أكدت محكمة التمييز في الاردن أن "اعتناق الزوج المسيحي الاسلام وطلاق زوجته المسيحية بدافع التخلص من قانون الأحوال الشخصية الكنسي، طلاقًا تعسفيًا لا يعفيه من ضمان الضرر".
وقالت المحكمة في قرارها إن "الزوجين المسيحيين اللذين تزوجا زواجًا صحيحًا وفق طقوسهم الدينية، ثم اعتنق الزوج الإسلام وطلق زوجته المسيحية، فإنه يكون ملزمًا بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بها بسبب هذا الطلاق، وأنه لا مجال للاحتجاج بقانون الأحوال الشخصية في طريقة حساب التعويض ما دام أن الزواج قد تم في ظل أحكام القانون الذي كانا ينتميان إليه قبل أن يعلن الزوج إسلامه كون العلاقة التي كانت تربط بينهما رابطة أبدية يحميها العقد الأبدي الذي تم وفق الطقوس المسيحية، لأن الزوجة المسيحية التي طلقت تكون قد حرمت بعد الطلاق من إعالة زوجها لها والانفاق عليها".
وتكمن أهم المشاكل والتحديات في مجال القضاء الكنسي في الأردن في وجود بعض محاكم الإستئناف خارج الأردن، كما أن قضايا الوصايا والإرث المنظورة أمام المحاكم الكنسية تخضع للتشريعات الأردنية المطبقة على المسلمين، ولا تخضع قرارات محاكم الإستئناف لمجالس الطوائف لرقابة محكمة التمييز، كما أن قوانين بعض المحاكم الكنسية غير منشورة بالجريدة الرسمية وغير متاحة وبعضها غير معَرب مما يجعل من الصعب الوصول الى تلك القوانين والتعرف عليها، إضافة الى عدم وجود قانون اصول محاكمات ثابت يطبق على كافة القضايا.