القضاء الإداري في مصر يحظر ارتداء النقاب لمدرسات جامعة القاهرة

واوضحت المحكمة أن هناك فرق بين الاحكام الادارية العليا السابقه بالغاء بعض القرارات التي حظرت ارتداء النقاب وبين هذا القرار المطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة
27 يناير 2020 - 15:04 بتوقيت القدس
وكالات، لينغا

بعد ان كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس. أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على المدرسات بالجامعة.

المحكمة أكدت ان حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلا أنه مع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، فإن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.

وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية. "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعنى ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".

وشددت المحكمة، على ان قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع الطلاب ويعد مخالفة للقانون.

كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من المجيء الى الامتحانات وهن مرتديات النقاب.

شارك المقالة:
هل لديك سؤال عن الإيمان المسيحي؟ نحن مستعدون لاجابتك راسلنا
قد يهمك ايضا